س : حلف زوجي ألا يطأني سنة كاملة فما الحكم في هذا؟

ج: هذا هو الإيلاء وهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها موليًا.
قال تعالى في الإيلاء: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [سورة البقرة آية: 226، 227].
فإذا انقضت المدة وهي أربعة أشهر فإن الحالف إما أن يفيء ( وهو الجماع لمن لا عذر له ) وإما يطلق، فإن أبى أجبر على الطلاق؛ وهذا للآية الكريمة.
ولما روي عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. أخرجه البخاري (5290).
وعن نافع عن ابن عمر: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ». أخرجه البخاري (5291). وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

Pin It on Pinterest

Share This