س: ما حكم من غير اسم أبيه لمصلحة دنيوية؟

ج: تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز؛ فإن هذا التغيير إما أن يكون لكسب وجاهة بمن انتسب إليه وترفعًا عن الانتساب لأبيه، وهذا يعد كبيرة من الكبائر، فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله » أخرجه البخاري (3508)، ومسلم (61)، وإما أن يكون لكسب مال من إرث أو حكومة أو غير ذلك، وهو أيضًا كبيرة من الكبائر؛ لما فيه من الكذب والخداع والتغرير بالنسب، وأكل الأموال بالباطل، ولما فيه من تحريم ما أحل الله وإحلال ما حرم الله من النكاح والأموال وغيرها، وفي ذلك فساد كبير، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This