س: ما الحكم إذا تزوج الرجل بامرأة وضعت له ولدًا بعد ستة أشهر فهل ينسب له؟

ج: إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: “وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا” الأحقاف:15 مع قوله: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } لقمان:14 فإذا أُخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرًا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This