س: هل للمرأة التي لاعنها زوجها أن تتزوج بغيره؟

ج: إذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما أبدًا، فلا تحل له، ويجوز لها الزواج من غيره بعد انتهاء العدة؛ إذ لا دليل من الكتاب أو السنة يمنعها من الزواج بغيره.

Pin It on Pinterest

Share This