س: قال رجل لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي، فما حكم هذا القول؟

ج: هذا الكلام يعد لغوًا، لا أثر له، ولا يترتب عليه شيء، ولا يعد ظهارًا؛ ولو تزوجها بعد ذلك حل له وطؤها، ولا يلزمه شيئًا؛ لأن الظهار إنما يكون من الرجل لزوجته، قال تعالى: “وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ” المجادلة :3؛ أما ظهار الرجل من المرأة الأجنبية، فغير صحيح، عند جمهور العلماء ولا يعد شيئًا، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This