س: هل إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أختي يقع ظهارًا أم أن الظهار مختص بالأم؟

ج: مذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة أن الظهار يقع بهذا اللفظ، وأيضًا بالألفاظ الأخرى كظهر أي امرأة محرمة من النسب أو الرضاع.

Pin It on Pinterest

Share This