س: طلق رجل امرأته وهو سكران فهل يقع طلاقه؟

ج: طلاق السكران لا يقع لأن العقل مناط التكليف، والسكران لا يعقل ولا يعلم ما يقول، فلا يؤاخذ بما يقول؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} النساء:43 وإذا كان السكران لا يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح، والأعمال بالنيات، وصار هذا كما لو تناول شيئًا محرمًا جعله مجنونًا، فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله.

Pin It on Pinterest

Share This