س: هل يجوز إعطاء اليتامى من أموال الزكاة؟

ج: إذا كان اليتيم أحد المصارف الثمانية التي بينها الله تعالى بقوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) {التوبة:60} جاز دفع الزكاة إليه، فإن لم يكن أحد هذه المصارف الثمانية فلا يجوز دفع الزكاة إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «… ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» صحيح سنن النسائي (2598( وصحيح أبي داود (1633).

Pin It on Pinterest

Share This