س: تقول السائلة: عندي ذهب قد بلغ النصاب ولست أمتلك مالًا حتى أخرج زكاة هذا الذهب، فهل تسقط عني الزكاة؟

ج: يجب عليك إخراج زكاة هذا الذهب طالما بلغ النصاب، فإن كان عندك مال زكيت منه وأبقيت الذهب على ما هو عليه، وإن لم يكن لك مال فيلزمك البيع من الذهب بقدر الزكاة.

Pin It on Pinterest

Share This