س: أنا وصي على أيتام، لهم مال، هذا المال بمجموعه يبلغ النصاب فهل تجب فيه زكاة؟

ج: إذا كان نصيب كل واحد من هؤلاء الأيتام لا يبلغ نصابًا، فلا زكاة على واحد منهم في هذا المال، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This