س: كيف أُخرج زكاة البضائع التي عندي وهل أحسب قيمتها يوم شرائها أم عند حلول وقت الزكاة؟

ج: إذا كانت البضائع التي عندك قد بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري فتقدر قيمتها وتخرج منها ربع العشر أي اثنين ونصف بالمائة، وتحسب قيمتها عند حلول وقت الزكاة.

Pin It on Pinterest

Share This