س: أمتلك سيارة قيمتها ربع مليون جنيه أركبها أنا وأهل بيتي هل يجب فيها زكاة؟

ج: لا يجب عليك فيها زكاة لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». أخرجه مسلم (982). فهذا الحديث يشمل الأشياء التي تراد لعينها ويستعملها الإنسان لا لغرض التجارة، كالمنزل والثياب والسيارة ونحو ذلك فليس فيها زكاة.

Pin It on Pinterest

Share This