س: أسكن بين مكة والميقات فمن أين أحرم بالعمرة؟

ج: من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ) أخرجه البخاري (1526) ومسلم (1181).

Pin It on Pinterest

Share This