س: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات، هل يطاف عنه أو لا؟

ج: من أتى بأعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات لا يطاف عنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم « خر رجل من بعيره فوقص فمات» فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا». أخرجه البخاري (1265) ، ومسلم (1206). ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا؛ لبقائه على إحرامه، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This