ج: ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم إلى أنه لا يجوز للرجل إتيان الحائض حتى تغتسل لقوله تعالى:” وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ” [البقرة: 222]. فيشترط لإباحة الوطء انقطاع الدم، والاغتسال.
هل يجوز للرجل إتيان الحائض إذا طهُرت من الحيض قبل أن تغتسل؟