س: ما حكم ما يسمى بالقائمة، التي تكتب في وثيقة الزواج يُكتب فيها المنقولات التي أحضرها الزوج وما لم يحضره وتوقيع الزوج عليها؟

ج: لا مانع من كتابة هذه القائمة وتوقيع الزوج عليها، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة بشأن الصداق وأثاث بيت الزوجية، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This