س: أريد الزواج من ابنة عمتي، علمًا بأن أخاها قد رضع من أمي، فهل يجوز هذا الزواج أم لا؟

ج: يجوز لك الزواج من ابنة عمتك إذا لم يكن بينك وبينها رضاع من أمك أو من أي امرأة أخرى، ومجرد رضاع أخيها من أمك لا يجعلها محرمة عليك، وإنما يكون به محرمًا على أخواتك، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This