س: طلقت امرأتي وأريد أن أتزوج بعمتها فهل يجوز لي الزواج بعمتها؟

ج: يجوز لك الزواج من عمتها بعد انقضاء عدتها؛ لأن عمة المرأة من المحرمات تحريمًا مؤقتًا لا مؤبدًا، أي يحرم على الرجل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع أو النسب؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». أخرجه البخاري (5109) ومسلم (1408).
أما إذا ماتت الزوجة جاز له أن يتزوج عمتها أو خالتها، وإذا طلق امرأته جاز له الزواج من عمتها أو خالتها بعد انقضاء العدة.

Pin It on Pinterest

Share This