ج: ذهب عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم والإمام أحمد وغيره إلى أن تكبير الأضحى يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي آخر أيام التشريق عند الغروب؛ لما روي عن علي ” أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر...
ج: ذهب الشافعي وأحمد وشيخ الإسلام إلى أن التكبير في العيد سُنة مستحبة ويبدأ ليلة الفطر عند رؤية هلال شوال، لقوله تعالى: ( وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) [البقرة: 185] ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى وحتى يخرج الإمام...
ج: لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه التهنئة بالعيد، ولكن ورد عن الصحابة أنهم كانوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: “تقبل الله منا ومنكم”. فقد روي عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل...
ج: ذهب ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة الكرام والأئمة مالك وأحمد والحنفية وابن القيم والشوكاني وغيرهم إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في المصلى أو المسجد، ولا يكره أن يصلي قبل الصلاة وبعدها في بيته؛ لما روي عن ابن عباس «أن النبي صلى الله...
ج: ذهب الإمام مالك وابن حزم والشوكاني إلى عدم رفع اليدين مع كل تكبيرة؛ لأنه لم يرد دليل صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع اليدين، فالأصل في العبادة التوقف حتى يأتي...
ج: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها ركعة؛ لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ». أخرجه البخاري (580) ومسلم...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر ليس عليه جمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلِّ أحد منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير وقد ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره « حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ.....
ج: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى عدم تحديد مدة للقصر في السفر؛ لأنه لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة يحدد مدة القصر، فالمسافر يقصر وإن طال زمن سفره طالما أنه على نية السفر ولم ينو...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر لا يبدأ القصر إلا بعد أن يفارق بيوت البلد التي خرج منها؛ لما روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ». أخرجه البخاري: ( 1089), ومسلم...
ج: ذهب شيخ الإسلام وابن حزم وبعض الحنابلة وبعض الشافعية ومن وافقهم إلى أن القصر لا يُحد بمسافة معينة بل كل ما تعارف عليه أنه سفر يجوز أن تُقصر فيه الصلاة وذلك لعدم وجود دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح أقل مسافة...
ج: ذهب الإمامان – الشافعي وأحمد – ومن وافقهما إلى أن القصر في السفر سنة مستحبة لا ينبغي لأحد أن يتركها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ». أخرجه مسلم: ( 686 ),وأبو داود: ( 1199), والترمذي: (...
ج: ذهب الأئمة – أحمد ومالك وأبو حنيفة – إلى وجوب الترتيب في قضاء الفوائت لما روي عن جابر بن عبد الله « أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب قضاء الصلاة الفائتة، لأن الصلاة التي تركها كالدين لا تبرأ الذمة إلا بقضائه ودين الله أحق أن يقضى, ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح ينهى عن القضاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تسأل عن أمها التي ماتت وعليها صوم...
ج: من فاتته فريضة لعذر النوم والنسيان ونحوه وجب عليه قضاؤها إذا ذكرها وهذا إجماع من أهل العلم؛ لما روي عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ». أخرجه البخاري: ( 597...
ج: يجوز أن يرجع المصلي في صلاته أو يتقدم لضرورة. قال الزهري: أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك. فنكص أبو بكر...
ج: يجوز حمل الصبي في الصلاة؛ لما روي عن أبي قتادة الأنصاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الربيع بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ: وَضَعَهَا،...
ج: يجوز للمؤتم أن يذكِّر الإمام الآية إذا نسيها؛ لما روي عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى: وربما قال: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:...
ج: يجوز للمصلي أن يرد السلام بالإشارة لمن ألقى السلام عليه؛ لما روي عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ...
ج: لو أخطأ الإمام في الصلاة فإن المأموم يسبح إن كان رجلًا والمرأة تصفق؛ لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». أخرجه البخاري: ( 1203 ), ومسلم: (...
ج: ذهب أكثر أهل العلم منهم – مالك وأبو حنيفة والشافعي – وغيرهم إلى أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود لا يقطع الصلاة؛ لما روي عن عائشة قالت: «أَعَدَلْتُمُونَا بِالكَلْبِ وَالحِمَارِ «لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ صلى الله...
ج: لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لما روي عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة -فيها تصاوير- لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى...
ج: لا يجوز نشد الضالة في المسجد؛ لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ». أخرجه مسلم: (568)، وأبو عوانة...
ج: إن كان تكرار الجماعة في المسجد الواحد بشكل راتب – فهذا بلا شك بدعة- لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه . أما إن كان تكرار الجماعة بشكل عارض، فذهب الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حزم والجمهور إلى جواز ذلك، أما الذي يُكره فهو تعمد...
ج: ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم، إلى صحة صلاة من صلى خلف الصف وحده لما روي عن أبي بكرة « أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:...
ج: إذا أحدث الإمام في الصلاة فله أن يستخلف أحدًا يتم بهم الصلاة أو يأمر القوم فينتظروا حتى يعود؛ لما روي عن أبي هريرة قال« أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَتَقَدَّمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ قَالَ: عَلَى...
ج: ذهب الشافعية وابن حزم ومن وافقهم إلى صحة صلاة المأمومين خلف إمام أخطأ بترك شرط أو فرض وهو لا يعلم؛ كمن صلى بالناس وهو محدث حدثًا أصغر أو أكبر، فإن صلاة المأمومين لا تفسد، لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا...
ج: ذهب الشافعي وشيخ الإسلام وابن حزم وغيرهم إلى جواز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع مع الكراهة؛ لما روي عن عدي بن خيار «أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنه ونتحَرّجُ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس،...
ج: نعم يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقوم وسطهن؛ لما روي عن رائطة الحنفية قالت: «أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة». الدارقطني: (1492)، وسكت عنه الحافظ في التلخيص(2/109). وعن حجيزة بنت حصين قالت «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا». أخرجه الدارقطني: (1493)...
ج: يسلم بعد الركعتين ويقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. لما روي عن سالم عن أبيه، «أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة، صلى بهم ركعتين ثم يقول: يأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفر». أخرجه مالك في الموطأ...
ج: ذهب جمهور العلماء منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والظاهر من مذهب مالك إلى أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعًا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال: «تلك السنة». رواه أحمد في...
ج: ذهب جمهور أهل العلم – منهم الأئمة الأربعة – إلى جواز إمامة المتوضئ للمتيمم والمتيمم للمتوضئ؛ لأن المتيمم طهارته صحيحة وله أن يؤم القوم إذا كان أقرؤهم لكتاب الله أو أعلمهم بالسنة؛ لما روي عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن...
ج: إن أدركت الإمام في الركعة الثانية فلا إشكال، لأنك ستتابع الإمام وتسلم معه، وإن دخلت في الثالثة أتيت بعده بركعة، وإن دخلت في الرابعة أتيت بعده بركعتين، ولكن إن دخلت في الأولى فإنه يلزمك إذا قام الإمام إلى الرابعة أن تجلس ولا تقوم، ثم إنك مخير بين أن تنوي الانفراد...
ج: ذهب الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حزم وبعض الحنابلة وغيرهم إلى جواز صلاة المتنفل خلف المفترض؛ لما روي عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يُصليا معه، قال «عَليَّ بهما، فأتي...
ج: ذهب الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حزم وبعض الحنابلة وغيرهم إلى جواز صلاة الفرض خلف من يصلي نفل؛ لما روي عن جابر بن عبد الله: « أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ». أخرجه...
ج: ذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الإمام إذا صلى جالسًا صلى المأمومون خلفه قيامًا؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها « … فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا،...
ج: ذهب الأئمة الشافعي والشوكاني والصنعاني وغيرهم إلى جواز إمامة الصبي – المميز الذي يحسن الصلاة – لما روي عن عمرو بن سلمة وفيه: ” ….فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا، فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني...
ج: ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن من أدرك الإمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة؛ لما روي عن أبي بكرة «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ...
ج: ذهب الإمامان الشافعي وأحمد ومن وافقهما إلى أن فضل الجماعة يحصل لمن أدرك الصلاة مع الإمام ولو كان في آخر الصلاة. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ...
ج: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ » صحيح أبي داود (576)، وابن خزيمة (1684) عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله...
ج: نعم يجوز للمرأة الخروج إلى الصلاة في المسجد إذا استأذنت زوجها ولم يترتب على خروجها فتنة بشرط ألا تخرج متطيبة ولا متزينة. والدليل على ذلك ما روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: « أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ...
ج: من علم أنه زاد ركنًا في صلاته كمن قام إلى الركعة الثالثة في الفجر فلا يستمر في الزيادة بل يرجع ويتشهد ويسجد للسهو بعد الانتهاء من التشهد الآخر ثم يسلم، فلو استمر في الزيادة وهو يعلم بطلت صلاته، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل...
ج: إذا كان الركن هو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تركها عمدًا أم سهوًا. أما إذا ترك ركنًا من الأركان غير تكبيرة الإحرام فعليه أن يأتي بالركن الذي تركه ثم يسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة بعد السلام أو قبله، لأن الأركان لا تنجبر بسجود السهو وحده، والإمام والمنفرد في...
ج: الواجب على من علم أن الإمام زاد أو نقص في أركان الصلاة أن ينوي الانفراد ويفارق الإمام؛ فلا يجوز للمأموم متابعة الإمام وهو يعلم أن إمامه زاد أو نقص في الصلاة، فلو استمر في الزيادة أو النقص عمدًا بطلت...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى عدم سجود المؤتم إذا سها ولم يسه الإمام، وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» أخرجه مسلم: (537) والطحاوي في شرح معاني الآثار:...
ج: اتفق العلماء على أن المأموم يسجد مع إمامه سواء سها أم لم يسه؛ لأن على المأموم متابعة إمامه وقد قال صلى الله عليه وسلم « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا » أخرجه البخاري: (805)، ومسلم:...