ج: إذا كان هذا الشخص قد طلب منك شراء السلعة باعتبارك وكيلًا عنه في الشراء، فيجب عليك إخباره بالثمن الذي اشتريت به السلعة، ولا يجوز لك أخذ زيادة عليه إلا بإذنه. أما إن كان طلب منك شراء السلعة باعتبارك تاجرًا، فلا بأس ببيعها عليه بالسعر الذي تتفقان عليه، والله تعالى...
ج: إن كانت هذه العملات تتخذ للزينة، فلا يجوز بيعها وشرائها؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير. منها ما روي عن قتادة قال: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ، وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سُئِلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا...
ج: يحرم بيع الدم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم، لما روي أِنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ أخرجه البخاري (5945) لكن من احتاج لنقل دم وتعذر عليه الحصول عليه بلا عوض جاز له أخذه بعوض عن طريق الشراء؛ لأنه مضطر أبيح له...
ج: لا يجوز تشكيل الحلوى على هيئة صور ذوات الأرواح ؛ سواء أكانت على شكل إنسان أو حيوان أو طير أو حشرات؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير. منها ما روي عن قتادة قال: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ، وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم...
ج: هذا لا يجوز؛ لأن الحكومة قد خفضت السعر مراعاة للمواطنين، فالواجب أن يكون نصيب البائع من الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة؛ لأن الحكومة باعت هذه السلعة بهذا السعر على شرط أن بيعها بالربح المحدد، فإذا بعاها بأكثر فقد نقض الشرط الذي بينه وبين الحكومة، وقد قال تعالى: ﴿...
ج: يحرم بيع اللحم بالحيوان إن كان من جنسه كلحم البقر ببقرة ولحم الشاة بالشاة؛ لأن بيع ربوي بربوي من جنسه، لا يجوز فيه الزيادة ولا التاخير، ودليل ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم». أخرجه البيهقي (5/297) والدارقطني...
ج: يجوز شراء الرجل ثمر النخيل لطعام أهله بخرصها تمرًا وهذه الصورة مستثناة من بيع العرايا فقد روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.أخرجه البخاري (2188) ومسلم (1539). وعن أبي هريرة...
ج: هذا هو بيع المزابنة والمحاقلة المنهي عنهما، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع المزابنة والمحاقلة؛ لما روي عن عبد الله بن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة». أخرجه البخاري (2171) ومسلم (1536) واللفظ للبخاري وعن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله...
ج: يحرم بيع الزرع بالطعام كيلاً؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله». أخرجه البخاري...
ج: لا يجوز؛ لأنه بيع شيء قد لا يوجد، فلعله في سنة من السنوات لا تصلح الثمرة أو تطلع شيئًا قليلًا، فهو شيء مجهول، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع المعاومة؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة»...
ج: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» زاد إسماعيل: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» أخرجه البخاري (2136) ومسلم...
ج: هذه المعاملة تسمى بالتورق وهي صورة من بيع العينة، لكنها تختلف عن العينة بأن التورق يدور بين ثلاثة أطراف بخلاف العينة فتدور بين طرفين، وهذه المعاملة حرام على الراجح من قولي العلماء؛ لأن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله...
ج: هذا تحايل على الربا، وهذه الصورة تُسمى ببيع العينة، وهو عبارة عن إبدال مال بمال أكثر منه، بينهما سلعة ما، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من ربا الفضل. دليل ذلك: ما روي عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ...
ج: نعم يجوز الذهب بالفضة مع وجود الزيادة بشرط أن يكون يدًا بيد، أي يشترط التقابض في المجلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». أخرجه مسلم (81-1587) وأبو داود (3349) والترمذي...
ج: لا يجوز بيع وشراء الذهب أو الفضة بالتقسيط؛ لأن الفلوس اليوم تحل محل النقدين «الذهب والفضة»؛ ففيه مشاركة في العلة، ومن المعلوم أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا يدًا بيد وسواء...
ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز بيع ربوي بربوي اتحدا جنسًا إلا يدًا بيد ومثلاً بمثل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا...
ج: الأصناف التي يجري فيها الربا نصَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْـرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ...
ج: ربا الفضل: يعني ربا الزيادة، وهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة، مثل أن يبيع الإنسان درهمًا بدرهمين، أو دينارًا بدينارين، أو صاعًا من التمر بصاعين من التمر هذا هو ربا الفضل. وربا النسيئة: معناه تأخير القبض فيما يجب فيه القبض، فمثلًا الواجب فيما...
ج: نعم يجوز، ويجوز بيع وشراء كل حيوان فيه منفعة سواء كانت منفعة ركوب أو زينة أو صيد؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) [البقرة: 275] إلا ما استثناه الشرع، وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلقًا...
ج: يحرم بيع آنية الذهب والفضة والملاعق التي تستعمل في الطعام؛ لأن الله تعالى حرم استعمالها، وما حرِّم استعماله يحرم بيعه؛ إلا إذا تحولت إلى ذهب وفضة يباع كسائر أنواع الذهب والفضة أو كحلي؛ وذلك لما روى حذيفة أنه كان بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به،...
ج: يحرم اللعب بالنرد والشطرنج وكل شيء يوقع العداوة والبغضاء بين الناس؛ والأصل هو تحريم النرد ويلحق به كل ما في معناه مما يوقع العداوة والبغضاء. فقد روي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ...
ج: نعم يجوز اقتناء الكلب للصيد والحراسة؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ». البخاري (5480) ومسلم (1574). فدل الحديث...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى تحريم ثمن الكلب مطلقًا سواء كان معلّما أو غير معلم، وحجتهم في ذلك: ما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن». البخاري (2237) ومسلم (1567). وهذا مذهب الشافعي وأحمد...
ج: لا يجوز بيع العصير لمتخذه خمرًا أو لمن ظن أنه يتخذه خمرًا؛ لقول الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) [المائدة: 2]. فهذه الآية أصل في بيان تحريم التعاون على كل ما أعان على معصية وكل ما قصد به...
ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الخمر لعموم الأدلة الدالة على تحريم بيع الخمر مطلقًا سواء كان لمسلم أو لغير المسلم؛ حيث لم يرد نص يستثني البيع للذمي، والله...
ج: لم يرد نص من الكتاب أو السنة بالمنع أو الإباحة في هذه المسألة، وعليه فقد ذهب جماهير الشافعية والإمام أحمد في قول وابن حزم، وغيرهم إلى جواز بيع لبن المرأة؛ إذ لا دليل على المنع من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ فالأصل براءة...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع المصحف لما فيه من العون على نشر كتاب الله في شتى بقاع الأرض، وتيسير النفع به للمسلمين ولغير المسلمين الراغبين في معرفة دين الإسلام، ومنع بيعه يكون عائقًا كبيرًا في نشر هذا الكتاب، ولم يرد نص من الكتاب أو السنة يمنع بيعه، والله تعالى...
ج: البيع والشراء من الكفار – سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم – جائز بالإجماع في حال السلم؛ أما في حال الحرب مع المسلمين فلا يجوز. قال تعالى: ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ) [المائدة: 5]. وعن عائشة رضي الله عنها...
ج: ذهب الشافعية والحنفية ومن وافقهم إلى أن البيع بعد النداء الأول صحيح؛ لأن النهي في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ...
ج: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز بيع العربون؛ لما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل بغير عوض ولا هبة؛ قال تعالى: ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) [النساء: 29]. ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والشوكاني وغيرهم، هذا والله تعالى...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع المضطر يجوز مع الكراهة؛ لأنه ينافي المروءة، أما القول بالتحريم فلا دليل عليه من الكتاب أو السنة، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي ومالك وابن حزم...
ج: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن بيع المكره بغير حق باطل؛ لأن التراضي ركن من أركان البيع لا يتم إلا به وهذا ما دل عليه قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ...
ج: هذا البيع يسمى ببيع التلجئة، وهو أن يخاف صاحب الأرض أو الدار ونحوه ظالمًا أو سلطانًا فيتفق مع آخر على أن يبيع له الأرض أو الدار في الظاهر ولا يكون بيعًا في الحقيقة بل ليحتمي بالمشتري من الظالم أو السلطان، ولم يرد نص بمنعه أو بإباحته. ولذا فإنني أرى أن العقد وإن كان...
ج: هذا ما يُسمى ببيع الفضولي، وهو جائز إذا أجازه مالك السلعة، فإن لم يجزه بطل، وهذا ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وطائفة من الحنابلة. ودليل ذلك ما روي عن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار...
ج: التسعير: أن يرخص الأشياء ويغليها, فلا اعتراض لأحد. ذهب جماهير العلماء إلى تحريم التسعير؛ لما روي عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعِّر لنا، فقال: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْـمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ،...
ج: الاحتكار محرم في كل شيء يضر بالناس، سواء كان في الطعام أو غيره، وهذا ما ذهب إليه الأئمة – مالك وابن حزم والشوكاني؛ لما روي عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ».أخرجه مسلم (1605) خاطئ: أي: عاصٍ وآثم. وهذا الحديث...
ج: نعم يجوز بيع العقار على الخريطة، شريطة أن يبين البائع صفة العقار، فيذكر في العقد المكان والمساحة وعدد الحجرات… إلى غير ذلك من الصفات التي تتضح بها صفة العقار المباع والتي بها يستطيع المشتري أن يميزه عند التسليم، فإذا كانت العين تطابق الوصف الذي في العقد تم...
ج: يجوز بيع العين الغائبة على الصفة؛ لأن البائع لو وصف العين الغائبة بدقة قام الوصف مقام الرؤية فينتفي الغرر والجهالة عن العين الغائبة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين ومن أئمة الفقه أحمد ومالك وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم. وإذا تم البيع على الصفة ولم يجد...
ج: يجوز أن يبيع المرء شيـئًا ما ويستثني منه شيئًا معلومًا كأن يبيع عمارة ويستثني منها شقة معلومة أو يبيع أرضًا ويستثني جزءًا معلومًا أو أن يبيع شقة ويستثني منها المفروشات أو جزءًا منها شريطة أن يكون الشيء المستثنى معلومًا، أما إن كان مجهولاً, فلا يجوز؛ لما فيه من...
ج: نعم يجوز؛ لما روي عن أنس بن مالك: «أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطرق الفحل فَنُـكرم، فرخص له في الكرامة». صحيح سنن الترمذي...
ج: عسب الفحل: ماء الفحل. ذهب جماهير الفقهاء إلى تحريم عسب الفحل وإجارته؛ لما فيه من الجهالة والغرر المنهي عنه، ولأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم، ولا مقدور على تسليمه. وذلك لما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفحل»....
ج: ذهب جماهير الفقهاء إلى تحريم بيع فضل الماء؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء». أخرجه مسلم (1565)، وأبو عوانة (5256)، والترمذي (1271)، وأبو داود (3478)، وابن ماجة (2477). وقد تقرر في أصول الشريعة تحريم تعمد إلحاق...