ج: نعم يجب على المرأة إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها، وكذلك لو طلقت من قبل القاضي أن تعتد، وعدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، قال تعالى:﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ البقرة:228 فإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك...
ج: إذا طلق القاضي زوجتك غيابيًا، وكانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية، فإن لك أن تعقد على زوجتك عقدًا جديدًا مستوفيًا للشروط، فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لك الرجوع إليها، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ...
ج: يستحب للرجل إذ طلق امرأته طلاقًا بدعيًا أن يراجعها ولا يجب عليه ذلك، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وجمهور الحنابلة وطائفة من الحنفية؛ وحجتهم أن الرجعة من طلاق في طهر قد مسها فيه لا تجب بإجماع أهل العلم، فكذلك الرجعة من طلاق الحائض لا تجب أيضًا، وأيضًا فإن مراجعته...
ج: نعم يقع هذا الطلاق البدعي وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء – منهم الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له...
ج: الطلاق البدعي: هو ما كان مخالفًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. ويسمى بالطلاق البدعي؛ لأن المطلق قد خالف فيه السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ( فَطَلِّقُوهُنَّ...
ج: نعم إذا عزمت على الطلاق فلتطلقها في طهر لم تجامعها فيه ذاك هو الطلاق السني وهو ما كان موافقًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (البقرة 229). وعن ابن عمر رضي الله عنهما...
ج: لا يجوز إقامة الفرح بالأناشيد والضرب على الدف في المسجد، وإطلاق النار في النكاح ليس من الإعلان الشرعي، وفيه من المخاطر ما يقتضي منعه، والله تعالى...
ج: الذبح عند دخول الزوجة لبيت زوجها اعتقادًا أنه إذا لم يذبح تلك الذبيحة فإنه يصاب أو أهله بشيء يعتبر من العادات المحرمة، بل هو شرك أكبر؛ لأن ذلك من الذبح لغير الله، فالذبح عبادة لا تجوز إلا لله ولا يتقرب بها لغير الله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك شركًا أكبر مخرجا من...
ج: لا مانع من كتابة هذه القائمة وتوقيع الزوج عليها، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة بشأن الصداق وأثاث بيت الزوجية، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به، والله تعالى...
ج: إعلان المرأة عن رغبتها في الزواج وذكر مواصفاتها على الإنترنت يتنافى مع الحياء والحشمة والستر، ويتنافى مع قوامة وليها عليها، فالواجب ترك ذلك، وعليهن بالصوم وبالدعاء والصبر والاحتساب، والله...
ج: جاءت أدلة كثيرة تحث على الزواج، قال تبارك وتعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } سورة النور:32، وقال صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم...
ج: لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الزواج بعد وفاته، ولا يلزم الزوجة طاعته في ذلك، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة في المعروف » أخرجة البخاري (7257)، ومسلم (1840)، والمرأة إذا فارقها زوجها، فإنها تكون حينئذٍ حرة تتزوج من شاءت، وخاصة إذا كانت المرأة شابة...
ج: أمر الله جل وعلا بالنكاح، فقال تبارك وتعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } سورة النور:32، وقال صلى الله عليه وسلمك ( يا معشر الشباب من استطاع منكم...
ج: ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب، وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره، وما يثار طبيًا عن زواج الأقارب من أنه سبب لكثير من الأمراض دعوى تحتاج إلى برهان، بل إن الله تعالى قال: “يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ...
ج: زواجك بهذا المال مقدم على صرفه على حج والديك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة بالزواج متى قدر الإنسان على ذلك؛ لأن في الزواج غضًا للبصر، وإحصانا للفرج؛ قال صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن...
ج: العصمة في النكاح تعني عقدة النكاح ورابطة الزوجية، وعصمة النكاح بيد الزوج واشتراط كونها بيد المرأة حتى تطلق نفسها متى شاءت فشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد، والله تعالى...
ج: هذا الاتفاق باطل شرعًا؛ لأن التنازل عن التركة قبل استحقاقها لا اعتبار له؛ فهو إسقاط للحق قبل وجوبه، وعليه فللزوجة نصيبها من تركة زوجها، والله تعالى...
ج: ذهب جمهور العلماء – منهم الأئمة الأربعة – إلى أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة وإنما مستحبة. وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها، ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة...
ج: لا يجوز أن تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ...
ج: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب، قال تعالى: ( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) [النساء: 34]. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا...
ج: يحرم على المرأة امتناعها من فراش زوجها لغير عذر شرعي، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها؛ فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا...
ج: العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. وهو عزل الماء عن النساء حذر الحمل. جمهور الفقهاء – منهم الأئمة الأربعة – على إباحة العزل؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت بذلك منها ما روي عن جابر قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين في بيت واحد، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل زوجة من زوجاته بيتًا. قال تعالى: ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُم ) [الأحزاب: 53]. فذكر الله تعالى أنها بيوت. – وأخرج...
ج: ما عليه جمهور العلماء من السلف والخلف هو تحريم إتيان المرأة في دبرها للأحاديث الصريحة التي جاءت بذلك، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا». قال الحافظ في بلوغ المرام: إن رجال...
ج: يحرم على الزوج إفشاء ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الجماع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه؛ ويحرم على الزوجة أيضًا إفشاء سره؛ فقد روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ...
ج: ليس هناك ما يمنع النساء من خروجهن لقضاء حوائجهن وذلك إذا أمنت الفتنة؛ فقد روي عن عائشة قالت: «خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله...
ج: يقول الله تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) [النساء: 19]. أي: طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال...
ج: الجمهور – أحمد ومالك وأبي حنيفة وشيخ الإسلام وغيرهم – على أن النفقة مرجعها إلى العرف واعتبار حال الزوج والزوجة من اليسار والإعسار. والمكان والزمان وعادة أهل البلد في ذلك، وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ...
ج: يجب المهر المسمى كله في هاتين الحالتين: 1- إذا حصل البناء، فقد اتفق أهل العلم على أن للمرأة المهر كله إذا دخل بها الزوج دخولًا حقيقيًّا وحجتهم قول الله تعالى: ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ...
ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن الصداق واجب لقول الله تعالى: ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء: 24]، وأن النكاح دون صداق صحيح إذا رضيت الزوجة؛ لقوله تعالى: ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ...
ج: أجمع العلماء على أنه لا يجوز زواج المسلم من المشركة ولا المشرك من المسلمة؛ قال تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ) [البقرة:...
أولًا: نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. حكمه: نكاح الشغار حرام منهي عنه بإجماع العلماء؛ لما روي عن نافع عن مالك عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” نهى عن الشغار”. أخرجه البخاري ومسلم (1415) وابن حبان...
لا يجوز الاستمناء باليد وهو ما يسمى بالعادة السرية، وهو من العدوان؛ قال الله سبحانه وتعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ...
ج: لا يجوز لكِ الإقدام على هذا العقد الصوري، ويحرم عليكِ فعل ذلك، لأن العقد الصوري ليس بزواج، والإقامة في بلدة ما لا يبرر لك الإقدام على هذا النوع من الزواج، والله تعالى...
ج: جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم زواج التحليل، فلا يجوز نكاح المحلل بل ملعون من فعل ذلك مرتكب لكبيرة؛ فقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ». صحيح سنن الترمذي (1120)...
ج: لا يجوز هذا النكاح، فهو نكاح المتعة المحرم، وهو أن يقول للمرأة: أمتعيني نفسك شهرًا أو موسم الحج، أو ما أقمت في البلد أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج بها، أو لوليها بعد أن يقدره بمدة، إما معلومة أو مجهولة فهو نكاح المتعة الحرام، وهذا مذهب جماهير العلماء من...