س: وكلني شخص ببيع سلعة فبعتها له وفي أثناء الطريق سُرق مني هذا المال فهل عليَّ ضمانه؟

ج: الوكيل أمين، فإذا تلف ثمن المبيع في يديه فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو خالف أمر موكله ، فإن اتُهم حلف ويكون القول قوله مع يمينه، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد والشافعية وطائفة من الحنفية وغيرهم.

Pin It on Pinterest

Share This