س: ما الحكم لو كان الوقف على غير معين كأن يقول وقفت هذا من غير أن يعيِّن الجهة التي يصرف إليها الوقف؟

ج: لا يصح الوقف ما لم تعرف الجهة التي يصرف إليها، فلا بد من تعيين الجهة، كأن يقول هذا المسجد وقف لله، أو هذه الأرض وقف للأقارب، أو هذه الكتب وقف لطلبة العلم، وهكذا، ولا تصح الجهالة في الوقف.

Pin It on Pinterest

Share This