س: أعمل حجامًا وأتعاطى أجرًا على ذلك فما حكم هذا الأجر؟

ج: يجوز لك أيها السائل أن تأخذ أجرًا على الحجامة؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ. أخرجه البخاري (2279)
وأما ما ورد من النهي عن أجرة الحجام فهو محمول على التنزيه، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف والخلف، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This