س: إذا غصب شخص شيئًا فهل يجب عليه رد المغصوب نفسه أم رد قيمته؟

ج: يجب رد الشيء المغصوب أو مثله إن كان له مثل، ولا يجوز للغاصب دفع القيمة للمالك إلا إذا تلف المغصوب أو تعذر وجود مثله، إذ لا يجوز للغاصب أن يدفع قيمة المغصوب وهو يملك رده؛ لأن الملك لا يصلح بالغصب، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي والشوكاني وغيرهم، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This