س: تركت وديعة عند جار لي ثم إن هذه الوديعة قد تلفت عنده فهل لي أن أضمِّنه؟

ج: المودع إذا حفظ الوديعة ثم تلفت بغير جناية منه فلا ضمان عليه وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This