س: ذبحت شاة ووجدت في بطنها جنينًا ميتًا فهل يحل الأكل من هذا الجنين؟

ج: ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الفقه إلى أن ذكاة الجنين – إذا خرج ميتًا – تكون بذكاة أمه؛ لما روي عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِى بَطْنِهَا فِى ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا حَيًّا ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ. سنده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/5001) ومالك في الموطأ (2/329)
ولأن الذكاة تختلف بالقدرة والعجز، ومن المعلوم أن الجنين لا يقدر على تذكيته إلا بتذكية أمه. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وطائفة من الحنفية وابن القيم وغيرهم.

Pin It on Pinterest

Share This