س: أشتركُ أنا وصديق لي في قطعة أرض ثم بدا لي أن أبيع نصيبي فهل لابد من استئذان شريكي في البيع؟

ج: نعم عليك – أيها السائل – استئذان صديقك في البيع حتى لا توقع به ضررًا؛ دليل ذلك ما روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ؛ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ». أخرجه مسلم (1608)
وفي رواية عن جابر “قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، رَبعةٍ أو حائطٍ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به”. أخرجه مسلم (134-1608)
الربع: هو الدار والمسكن ومطلق الأرض.
وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This