س: ما الحكم لو اشترط رب المال في المضاربة شروطًا على العامل فهل للعامل أن يتجاوز هذه الشروط؟

ج: إذا اشترط رب المال في المضاربة شروطًا صحيحة على العامل فلا يجوز للعامل أن يتجاوزها، فلو شرط رب المال على العامل أن لا يسافر بماله فيلزم العامل أن لا يسافر بالمال، وكذا لو أمره بالاتجار في سلعة معينة لزمه الاتجار في هذه السلعة، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This