س: تعاقدت مع البائع على سلعة وصفها لي وحدد موعد استلامها ودفعت ثمنها معجلًا فهل هذا العقد جائز؟

ج: هذا هو عقد السلم وهو جائز بشروط:
أولًا: معرفة مقدار المسلم فيه ( الشيء المبيع ) : بالكيل إن كان مكيلًا، وبالوزن إن كان موزونًا، وبالعدد إن كان معدودًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604). ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن.
ثانيًا: بيان صفة السَّلم: وهو أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرًا، فإن المسلم فيه ( الشيء المبيع ) عوض في الذمة، فلابد من كونه معلومًا بالوصف كالثمن، ولأن العلم شرط في المبيع، وطريقه إما الرؤية وإما الوصف، والرؤية ممتنعة ههنا فيتعين الوصف.
ثالثًا: أن يكون الأجل معلومًا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليسلف فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604).
رابعًا: قبض ثمن السَّلم في مجلس العقد: فإن لم يقبض البائع الثمن في المجلس فالسَّلم فاسد. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة وأحمد والشافعي والثوري وابن المنذر وابن حزم وابن القيم وغيرهم.

Pin It on Pinterest

Share This