س: ما الحكم فيمن قال إن شفى الله مريضي لأتصدقن بمال فلان؟

ج: هذا نذر فيما لا يملك العبد فلا ينعقد ويسقط عنه؛ قال صلى الله عليه وسلم “لَا وَفَاءَ لِنَذْر مَعْصِيَةِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ” أخرجه مسلم (1641)
وهذا مذهب الحنفية وأحمد والشافعي وابن حزم وغيرهم.

Pin It on Pinterest

Share This